القضاة يرفضون دستور الاخوان |
1- لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد
كان مطلب ثوري
٢ -مسموح لمزدوجي الجنسيه الترشح للرئاسه..
٣ - من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس.
٤ - له حصانه برلمانية مد
٢ -مسموح لمزدوجي الجنسيه الترشح للرئاسه..
٣ - من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس.
٤ - له حصانه برلمانية مد
ي الحياه لعضويته في مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه
لمحاكمته الا التلبس.
٥ - من حق الرئيس تعيين الضباط العسكرين و عزلهم دون وضع قيد .
٦- يكلف الرئيس رئيس وزراء لتشكيل الوزاره دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء.
٧ - حقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس.
٨- من حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود
٩ - تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه و الأجهزه الرقابيه التابعه لها للميزانيه العامه للدوله وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للحسابات التابع للرئاسه و هو جهاز للاحصاء فقط و ليس للمحاسبه.
١٠ - يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب.
١١ - حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصيا و الحكومه و البرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره.
١٢- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائيه أو الطب الشرعي وقد كان مطلب شعبي
١٣ - تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثه
١٤- الغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه .
١٥ - الاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار .
١٦ - لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب
١٧- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات
18- المادة 130 تنص على منح الرئيس حصانة مدى الحياة عن طريق تعينة عضو مجلس شيوخ مدى الحياة لأى رئيس يأتى بعد ثورة 25 يناير مما يمنع محاكمتة ومسائلته
٥ - من حق الرئيس تعيين الضباط العسكرين و عزلهم دون وضع قيد .
٦- يكلف الرئيس رئيس وزراء لتشكيل الوزاره دون وضع معايير لاختيار رئيس الوزراء.
٧ - حقه اعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان و ليس العكس.
٨- من حق الرئيس حل مجلس الشعب في حالة اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود
٩ - تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه و الأجهزه الرقابيه التابعه لها للميزانيه العامه للدوله وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للحسابات التابع للرئاسه و هو جهاز للاحصاء فقط و ليس للمحاسبه.
١٠ - يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ و الذي من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب.
١١ - حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصيا و الحكومه و البرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره.
١٢- لا ذكر لاستقلال الهيئات القضائيه أو الطب الشرعي وقد كان مطلب شعبي
١٣ - تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثه
١٤- الغاء الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه .
١٥ - الاقتراع و الفرز سيقوم به تابعون للمفوضيه ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون و لا تحديد من يقوم بالاختيار .
١٦ - لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزي ولم ينص علي تقديم تقرير العمل لمجلس النواب
١٧- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات
18- المادة 130 تنص على منح الرئيس حصانة مدى الحياة عن طريق تعينة عضو مجلس شيوخ مدى الحياة لأى رئيس يأتى بعد ثورة 25 يناير مما يمنع محاكمتة ومسائلته
ده جزء من اسباب رفضى لدستور الاخوام
افهموه وانشروه وفهموه للناس
خدوا ثواب فى الوطن
افهموه وانشروه وفهموه للناس
خدوا ثواب فى الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق