google.com, pub-5789936701390099, DIRECT, f08c47fec0942fa0

داخل المقال

google.com, pub-5789936701390099, DIRECT, f08c47fec0942fa0

click

google.com, pub-5789936701390099, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-5789936701390099, DIRECT, f08c47fec0942fa0

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

Subscribe Now: standard

Translate

الخميس، 12 يوليو 2012

السجن و العزل فى انتظار مرسى رئيس الجمهورية

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب باطل، ويعاقَب عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 123، من قانون العقوبات، بالحبس لمدة 6 سنوات، والعزل من المنصب الوظيفى؛ لتعارضه مع حكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة قضائية. وأضاف أن إحالة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حكم الدستورية إلى محكمة النقض للبت فى صحة عضوية أعضاء المجلس غير صحيحة؛ لأن «النقض» لا ولاية لها على «الدستورية».






و أضاف الدكتور محمد حامد :
أن القرار الذى أصدره الرئيس، وسحب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات الشعب وما ترتب عليه من بطلان المجلس بأكمله، باطل ولا سند له فى القانون أو الدستور؛ لأن حكم «الدستورية العليا» ببطلان قانون نافذ بذاته ونهائى وغير قابل للطعن عليه، وقرار المجلس العسكرى ببطلان البرلمان ليس قرارا إداريا، وإنما نشأ عن حكم قانونى يلغيه، كما أن كلام رئيس الجمهورية فى المادة الثانية من قراره يتناقض مع الحكم النافذ والنهائى ويعدل أحكام الإعلان الدستورى المكمل، الذى نص على إجراء انتخابات الشعب بعد الانتهاء من وضع الدستور.
وأشار الي أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، فصل فى منازعة تنفيذ حكمها السابق، الذى اعترض تنفيذه مرسى، وحكم الدستورية أمس بوقف القرار الجمهورى حكم سليم، ويعود بدولة سيادة القانون لوضعها الطبيعى، ويزيل أى آثار لقرار الرئيس، أما ما قرره الدكتور مرسى فهو جريمة، ويعاقب كل من أسهم فى تعطيل أو وقف أو منع تنفيذ حكم الدستورية العليا، من الفقرة الثانية من المادة 123، بالحبس 6 سنوات والعزل من وظيفته، بالإضافة للمسئولية السياسية التى ارتكبها، وهى التعارض مع مبدأ فصل السلطات.
وأضاف : مسألة التطبيق أمر عملى، وطبقا لأحكام الدستور والقانون، فإن العقوبة واجبة التنفيذ، وتطبق عليه منذ صدور القرار الجمهورى، وليس بعد حكم الدستورية بإيقاف قراره، الأمر الذى يطبق كذلك فى حال تجاوزه وامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة.








Publicite Afrique
الخبر الأصلى منشور هنا - على موقع الموجز

ليست هناك تعليقات:

yahoo search

Custom Search